عنوان الفتوى : الشك في الوقت الذي حصل فيه البلوغ
قرأت في موقعكم أنه قد تبلغ الفتاة بظهور شعر العانة، أو بالمني، وكنت لا أعلم ذلك، وكنت أعلم أن بلوغها يكون بالحيض فقط؛ ولذلك لم أصم الشهور التي تسبق حيضتي، وعلمت أنه يجب عليّ قضاؤها، ولكنني في حيرة من أمري، فقد كنت في 11 من عمري أمارس العادة السرية، ولا أدري هل كان ينزل منيّ أم لا؟ وتركتها الآن ـ ولله الحمد ـ فهل أعتبر بالغة من وقتها؟ أم من وقت ظهور شعر القبل الذي ظهر في سن 13؟ وهل أبدأ القضاء من العمر الذي مارست فيه العادة؟ أم من الوقت الذي ظهر فيه الشعر في القبل؟ ولا أذكر هل مارست العادة قبل رمضان، أم بعده في تلك السنة؟ ويغلب على ظني أنني كنت لا أصلي إلا عند بلوغي 13من عمري.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت في الوقت الذي حصل فيه البلوغ، فإنه يضاف إلى أقرب زمن يحتمل حصوله فيه، وإذا شككت هل كان المني يخرج منك أو لا، فالأصل عدم خروجه.
ومن ثم؛ فإنه لا يحكم ببلوغك من وقت ممارسة العادة السرية، بل من وقت ظهور شعر العانة، قال في حاشية الروض: وإن لم يدر متى بلغ مثلًا، لزمه أن يقضي من الفرض الذي تيقن وجوبه، كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغًا؟ فإنه لا يلزمه قضاء الظهر؛ لشكه في وجوبه، ويلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر. انتهى.
ثم اعلمي أن بعض أهل العلم يرى أن من ترك الصلاة جهلًا بوجوبها عليه، أو ترك بعض شروطها وأركانها لم يلزمه القضاء، وانظري الفتوى رقم: 125226.
وإذ أنت مصابة بالوسوسة ـ كما يظهر من أسئلتك ـ فلا حرج عليك في العمل بهذا المذهب، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.