عنوان الفتوى : حكم زكاة الثياب المقتناة
هل في الثياب المعدة للاستخدام الشخصي، إن كثرت، زكاة؟ وإن كانت فيها الزكاة. فهل يجوز دفعها نقداً دون التفريط في الثياب؟ وما صورة ذلك؟ أفتوني وفقكم الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس على المسلم زكاة في ثيابه المعدة للاستعمال، ولا في غيرها من المقتنيات الشخصية، والمنزلية كالبيت، والسيارة... لما في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ليْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ، صَدَقَةٌ.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقِنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 55650.
والأفضل للمسلم إذا كانت عنده مقتنيات من الثياب، أو غيرها، أكثر من حاجته، أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، فقد قال الله تعالى: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ {البقرة:110}.
والله أعلم.