عنوان الفتوى : مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا وجد المحتلم المني
في يوم عرفة نمت قليلًا، وحلمت، ولا أدري هل احتلمت أم لا؟ ثم ذهبنا إلى مزدلفة، وصليت الصلوات، فهل صلاتي صحيحة؟ وإذا احتلمت في الحج، ولم أغتسل إلا في اليوم العاشر بالليل، فهل فسد الحج؟ وهل أعيد الصلوات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الاحتلام في النوم لا يوجب الغسل، ولا يلزم منه شيء، إلا إذا وجد المحتلم المني؛ لما في الصحيحين مرفوعًا: إنما الماء من الماء.
وإذا كنت لا تدري هل خرج منك مني أم لا؟ فلا غسل عليك؛ لأن الأصل عدم وجوب الغسل، واليقين لا يزول بالشك.
وعليه؛ فإن صلاتك بعد الاحتلام الذي لم تجد فيه المني لا يلزمك منه إلا الوضوء فقط.
أما إذا كنت قد وجدت المني، فإن صلاتك في مزدلفة، وفي غيرها بدون الغسل باطلة، وتلزمك إعادتها بعد أن تغتسل، ولكن لا تأثير لعدم الغسل على صحة الحج باتفاق أهل العلم، كما جاء في الموسوعة الفقهية: لا أثر للاحتلام في الصوم، ولا يبطل به باتفاق... ولا أثر له كذلك في الحج باتفاق.
وأما سؤالك الثاني: فقد سبقت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 309577.
والله أعلم.