عنوان الفتوى : الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق لا يقع بها الطلاق، ولو نواه الزوج
هل لفظ (لا إله إلا الله) يعتبر كناية من كنايات الطلاق؟ لأن المصريين -حسب ما شاهدته في التلفاز- عندما يودع شخص آخر يقول المودع: لا إله إلا الله. والثاني يقول: سيدنا محمد رسول الله. لكن أنا في اليمن، وشافعي المذهب، وحدثت لي قصة جعلتني قلقًا، وخائفًا؛ حيث كنت أقول: لا إله إلا الله. قبل البدء بتكبيرة الإحرام لأداء النافلة، وبعدها جاءني حديث نفس بالطلاق، وكررتها ثلاثًا، وبعد الثالثة قلت: دائمًا، وأبدًا (أي: قلت في الثالثة: لا إله إلا الله دائمًا، وأبدًا). وصليت النافلة، وبعدها توترت، وقلقت، وخفت من حصول طلاق بالثلاث بهذا اللفظ. خلاصة القصة: هل يقع الطلاق بلفظ (لا إله إلا الله)، مع وجود نية الطلاق؟ أو لفظ (لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله) مع وجود نية الطلاق؟ وما القول في مذهبي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ونحوه من الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق لا يقع بها الطلاق، ولو نواه الزوج؛ قال العمراني الشافعي -رحمه الله-: وأما الألفاظ التي لا تدل على الفراق إذا خاطبها، كقوله: بارك الله فيك، وما أحسن وجهك، أطعميني واسقيني، قومي واقعدي، وما أشبه ذلك.. فلا يقع به الطلاق، وإن نواه؛ لأنها لا تصلح للفرقة، فلو أوقعنا الطلاق بذلك لأوقعنا الطلاق بمجرد النية، والطلاق لا يقع بالنية من غير لفظ. البيان في مذهب الإمام الشافعي.
وننصحك أن تعرض عن الوساوس، ولا تلتفت إليها؛ فإنّ الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، واستعن بالله، ولا تعجز، واشغل وقتك بما ينفعك في دينك، ودنياك.
والله أعلم.