عنوان الفتوى : مَن رضع من زوجة عمه الثانية، هل يحق له الزواج ببنت بنت عمه من الأولى؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الشخص(ح) مات والداه، وعاش في بيت عمه المتزوج من اثنتين وعمره خمسة أشهر، وزوجة عمه الثانية أرضعته، والأولى كبيرة، ولها بنت متزوجة اسمها (اع)، وعندها بنت اسمها (س)، كبر الشخص (ح)، ولما كبروا زوّجوهم، فهل تعتبر البنت بنت أخته أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ المذكور قد أرضعته زوجة عمه الثانية بلبن عمه, فقد صار أخًا من الرضاع لجميع بنات هذا العم، ولو كنَّ من الزوجة الأولى؛ لأنه رضع من لبن أبيهن, ومن ثم؛ فلا يجوز له الزواج من بنت بنت عمه هذا؛ لأنها صارت بنت أخته من الرضاع.

وهذه المسألة هي المسماة عند الفقهاء بلبن الفحل، وقد اختلف فيها العلماء، ولكن المرجح أن هذا الرضاع تحصل به المحرمية؛ لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}. وراجع الفتوى رقم: 79505 بعنوان: التحريم بلبن الفحل.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة، ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته