عنوان الفتوى : ادهان المحرم بزيت معطر لمنع الاحتكاك
أرجو منكم الجواب الكافي، ولكم جزيل الشكر. ما حكم استخدام زيت الأطفال "جونسن" بعينه، وما على شاكلته أثناء أداء العمرة، أو الحج؛ لمنع احتكاك الفخذين، وما ينتج عنه من التهابات شديدة؟ علمًا أن له رائحة عطرية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في الأصل في ادهان المحرم بزيت، ونحوه في الموضع المشار إليه إذا كان الدهن ليس مطيبًا، لا سيما لأجل التداوي، وانظر الفتوى رقم: 52420 عن حكم ادهان المحرم.
وأما إن كان الزيت، أو الدهن معطرا فيُنْظَرُ؛ فإن كان ما فيه من العطر مجرد روائح زكية من شيء لا يستعمل طيبًا في الأصل، كرائحة التفاح، والليمون، ونحوها، فإنه لا حرج في استعماله.
وإن كان معطرًا بما هو طيب في أصله، كالمسك، ونحوه، فإنه لا يجوز للمحرم استعماله، وليستعمل غيره مما ليس فيه طيب؛ لأجل منع الاحتكاك المشار إليه، وانظر الفتوى رقم: 144315.
والله تعالى أعلم.