عنوان الفتوى : حكم الثياب إذا مسها النمس بفمه أو لمست فضلاته
أضع الملابس لتجف في الخارج، وكانت الملابس كبيرة، حيث إنها قريبة جدا من الأرض، فاكتشفت وجود فضلات لحيوان النمس على الأرض. فماذا يتوجب علي: هل أعيد غسلها تحسبا من أن يكون قد لمس الملابس بفمه؟ هل هذا الحيوان له نفس حكم الكلب من حيث النجاسة؟ أرجو إجابتي دون الإحالة إلى أي فتوى. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل طهارة الثياب المذكورة, ولا يحكم بنجاستها إلا بيقين, وإصابة الثياب بلعاب الحيوان المذكور، غير محققة, ووجود فضلاته بقرب تلك الثياب, لا يعني أنه قد أصابها بلعابه.
وعلى هذا، فنقول للسائلة: الثياب طاهرة؛ استصحابا للأصل, ولا يلزمك إعادة غسلها من جديد.
جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه؛ وإلا، فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. انتهى.
والنمس من الحيوانات المحرمة الأكل.
جاء في حياة الحيوان الكبرى للدميري الشافعي: النمس: بنون مشددة مكسورة، وبالسين المهملة في آخره: دويبة عريضة، كأنها قطعة قديد، تكون بأرض مصر، يتخذها الناظور إذا اشتد خوفه من الثعابين؛ لأن هذه الدويبة تقتل الثعبان وتأكله. قاله الجوهري.
إلى أن قال: وحكمه: تحريم الأكل؛ لاستخباثه. انتهى.
والنمس لا ينطبق عليه حكم الكلب من حيث النجاسة, فإن الغسل سبع مرات، خاص بنجاسة الكلب, والخنزير، دون غيرهما من الحيوانات, كما سبق في الفتوى رقم: 130031.
وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم مفصلة حول لعاب الحيوان الذي يحرم أكله, وذلك في الفتوى رقم: 136009.
والله أعلم.