عنوان الفتوى : الصدق في المعاملة جالب للخير والبركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ما حكم بيع قطع غيار سيارات (تجارية) ولكن معبأة في كراتين (أصلية) طبعاً نحن نأخذها تجارية ونبيع بأسعار التجاري لأصحاب المحلات التجارية ولا ندري إن كان بعضهم يبيعها على أنها أصلية أم لا فما حكم هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك في بيع هذه القطع التجارية، ما دام ذلك خاليا من التدليس والغش، لكن إن علمت أن أحدا بعينه من أصحاب المحلات التجارية يشتريها منك ليبيعها على أنها أصلية، فلا تبعها له، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه.

وجواز هذا البيع متوجه للقطع التجارية التي لا تحمل علامة تجارية مقلدة، وأما ما يحمل مثل هذه العلامات فلا يباع، لما في ذلك من التعدي على حقوق أصحاب العلامة التجارية الأصلية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 186503.

واعلم أن الصدق في المعاملة جالب للخير والبركة، وأن الغش والتدليس سبب لمحق البركة، وأذكر ببشرى عظيمة لكل من يكون صادقاً في المعاملة مع غيره وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة