عنوان الفتوى : حكم إنكار التحرش الجنسي بالمحجبة والمتبرجة وغير المسلمة
ما واجب المسلم عند ما تتعرض مسلمة لتحرش لفظي أو جسدي، وإن كانت متبرجة أو ملتزمة، وكذلك غير المسلمة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في حرمة هذا الفعل المخزي، ولو كان مع امرأة كافرة أو مسلمة متبرجة، فضلًا عن مسلمة ملتزمة! وراجع للفائدة الفتوى رقم: 211669.
والواجب على من رأى هذا المنكر أن ينكره بحسب استطاعته، على مقتضى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
مع الأخذ في الاعتبار أن القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 251611.
ومما ينبغي مراعاته في مثل هذه الأمور عندما تكثر ويغلب على الظن أن فاعلها لا يرتدع إلا بعقوبة، أن تُبلَّغ عنه الجهات المختصة بذلك لاتخاذ ما يناسب من الإجراءات في مثل هذه الأحوال، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 130570.
والله أعلم.