عنوان الفتوى : التسمية لا تغير من الحقيقة شيئا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في الاقتراض من البنوك الإسكانية التي تحتسب فوائدها على أنها مصاريف إدارية ولا تتجاوز 4 % ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الفوائد التي تؤخذ من المدين هي الربا بعينه، وإن سميت مصاريف إدارية، فإن التسمية لا تغير من الحقيقة شيئاً، بل قد تكون تحايلاً على الحرام، وهي محرمة ولو كانت قليلة، فكثير الربا وقليله حرام، وهو يورد صاحبه النار، ولو كان درهماً واحداً.
فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الجامع عن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية".
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1986.
والله أعلم.