عنوان الفتوى : مكان عدة الوفاة للمسافرة بإذن زوجها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شكرا على الجواب على
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر من أن هذه المرأة قد سافرت بإذن زوجها للعلاج، وتوفي زوجها وهي في هذا المكان، فالأصل أن تعتد في المكان الذي أدركتها فيه وفاة زوجها، قال ابن قدامة في المغني: وإذا أذن لها زوجها للسفر لغير النقلة فخرجت ثم مات زوجها فالحكم في ذلك كالحكم في سفر الحج على ما ذكرنا من التفصيل وإذا مضت إلى مقصدها فلها الإقامة حتى تقضي ما خرجت إليه وتنقضي حاجتها من تجارة أو غيرها... اهـ.
ولم نجد كلاما لأهل العلم فيما يتعلق بطلب الزوج رجوعها وتردده في ذلك، فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه يبقى الأمر على ذلك الأصل، وهو اعتدادها في البلد الذي سافرت إليه.
والله أعلم.