عنوان الفتوى : حكم قضاء فوائت الصلاة والصيام
لما كنت صغيرة جاءتني الدورة، وكنت أصلي وعلى ملابسي دم، ولم أكن أغتسل سريعا، وهذا تقريبا لمدة 3 سنين، وفي رمضان أيضا، وكان ينزل مني المني والمذي ولا أعلم أنهما يوجبان الغسل أو الوضوء إذا قرأت كلاما يدعو للشهوة أو إذا فكرت فيها، وقد اجتمعت علي 5 سنين من قضاء الصلوات، وهذا كثيرجدا، و90 يوما من الصيام، وهذا كثير، وأهلي كل ما أصوم يسألونني لمذا تصومين؟ ولا أستطيع إجابتهم بشيء، وبالذات أبي، ويمنعني أحيانا من الصيام ويأتي رمضان، ولا يمكنني الصوم كل هذه الأيام، ولا أقدر أن أكفر، فماذا أفعل؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح صلاة المحدث حتى يتطهر من الحدث، ولا صيام الحائض حتى تَطْهر من الحيض، وبالتالي فإن عليك قضاء جميع الأيام التي صمتها وأنت حائض، وكذلك يجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها بدون غسل أو بدون وضوء من المذي، وتطهير ما أصاب ملابسك منه، أو بملابس عليها دم غير معفو عنه، فإن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ومن صلى بدونها لم تصح صلاته، ويلزمه قضاؤها ولو كان جاهلاً عند الجمهور، واختار شيخ الإسلام أن من ترك شرطاً جاهلاً لم تلزمه إعادة الصلاة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 106682.
وإذا علمت هذا، فإنه يتبين أن ما عليك من الصوم أقل بكثير مما ذكرت، إذ لست مطالبة بقضاء جميع الشهر، وإنما الأيام التي أتتك فيها الدورة وهي لا يمكن أن تصل إلى الرقم المذكور في ثلاث أو خمس سنوات، كما أن صلوات الأيام التي تأتيك فيها الدورة لست مطالبة بقضائها ـ كما هو معلوم ـ وعلى كل، فالواجب أن تجتهدي في قضاء ما عليك من صيام وصلاة، وإذا كنت لا تستطيعين تقديره، فاحتاطي في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة ذمتك، وراجعي الفتوى رقم: 70806، حول طريقة قضاء فوائت الصلاة والصيام إذا لم يعلم عددها.
وليس الحياء بعذر لترك ما عليك من قضاء، فدعي عنك الحياء من الناس، وقدمي عليه الحياء من الله تعالى، فهو أحق أن يستحيا منه، وإذا سألك أهلك فلا بأس بإخبارهم بأن عليك صلوات وصيام لم تؤدها على الوجه المطلوب، وتريدين قضاءها حتى تبرأ ذمتك، ولعلهم يتفهمون الأمر ـ إن شاء الله ـ
هذا، وننبه إلى أن الدم ينقسم إلى أقسام اتفق العلماء على نجاسة بعضها، واختلفوا في البعض الآخر، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 3978، فلتراجعيها للفائدة.
والله أعلم.