عنوان الفتوى : الوقت الذي تخرج فيه الحامل الطعام إذا أفطرت
هل يجب دفع كفارة الصيام عن المرأة الحامل قبل صلاة العيد أم يجوز بعد ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للحامل إذا لزمها الإطعام خوفًا على جنينها أن تطعم قبل صلاة العيد وبعدها، والأمر في ذلك واسع -إن شاء الله تعالى- فلها أن تطعم عن كل يوم في يومه، ولها أن تجمع إطعام جميع أيام الشهر فتعطيها بعد رمضان لمن يستحقها، قبل قضاء ما عليها من الصوم أو بعده، والأفضل أن يكون ذلك في وقت القضاء إن أمكن؛ كما جاء في الدر الثمين لميارة المالكي: "والمستحب فيه: كلما صام يومًا أطعم مسكينًا، ومن قدم الإطعام على القضاء أو أخره أو فرقه أو جمعه أجزأه".
وقال النفراوي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني عند قوله (وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ...): "والحاصل: أن كل من جاز له الفطر لمرض أو سفر أو مشقة لا إطعام عليه، إلا من يسقط عنه الصوم لكبر أو عطش -كما تقدم-، وإلا الحامل والمفرط في قضاء رمضان ... ويكون الإخراج مع القضاء أو بعده فيمن عليه القضاء؛ لأنه لا يجزئ الإطعام إلا بعد الوجوب".
وجاء في الموسوعة الفقهية: "ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده".
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: "وَيَجُوزُ الْإِطْعَامُ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ. قَالَ الْمَجْدُ: الْأَفْضَلُ تَقْدِيمُهُ عِنْدَنَا، مُسَارَعَةً إلَى الْخَيْرِ، وَتَخَلُّصًا مِنْ آفَاتِ التَّأْخِيرِ".
ولم نقف على فرق لأهل العلم بين الحامل والمرضع والمفرط في قضاء رمضان ... في تقديم الإطعام وتأخيره عن القضاء. وانظر الفتوى رقم: 106320.
وللمزيد من الفائدة عن مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا أفطرتا انظر الفتوى رقم: 113353.
والله أعلم.