عنوان الفتوى : زنا اليد
هل يعتبر تدليك المرأة لجسم الرجل الأجنبي زنا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». وهو عند الإمام أحمد بلفظ: «فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس». وأصل الحديث متفق عليه.
وهذا النوع من الزنا -أي: زنا اليد باللمس- وإن لم يكن هو الزنا الذي يُحدُّ به فاعله بالجلد أو الرجم، إلا أنه من المحرمات ومقدمات الزنا الأكبر الأفحش، وقد سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- زنا كما تراه صريحًا في الحديث.
قال النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: [معنى الحديث: أن ابن آدم قدِّر عليه نصيب من الزنى، فمنهم من يكون زناه حقيقيًّا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازًا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده]. اهـ.
وراجع -في حكم تدليك المرأة للرجل- الفتوى رقم: 111151.
والله أعلم.