عنوان الفتوى : يجب استبراء الموطوءة بشبهة بحيضة واحدة
لدي تساؤلات حول بعض الفتاوى في موقعكم؛ مما يجعلني في حيرة من أمري، وأرجو من حضراتكم أن تبينوا لي الصواب، فمثلًا إن من كان زواجه شبهة، أو باطل، أو طلّق قبل الدخول بكناية الطلاق مع النية، ولم يجدد العقد لجهل منه، وتزوج، فإن الحمل ينسب له؛ لأنه كان يعتقد صحة زواجه، وعندكم الراجح يجب أن تستبرأ بحيضة، أو تضع حملها إذا أراد من حملت منه تجديد العقد عليها، كما في الفتاوى رقم: 50304، والفتوى رقم: 24389، وهناك بعض الفتاوى مشابهة، أو نفسها عندكم تفتون بتجديد العقد مباشرة، ولا يحتاج الأمر إلى استبراء، ولا وضع حمل؛ لأن النسب يلحق به، ولأن العدة من حقه؛ لأنه يعتقد صحة زواجه، كما في الفتوى رقم: 28082، والفتوى رقم: 218119، فما هو الصواب في أقوال العلماء؛ لأني واقع في نفس المشكلة مما سبب لي وسواسًا في ذلك -جزاكم الله كل خير-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح في هذه المسألة أنه يجب استبراء الموطوءة بشبهة بحيضة واحدة، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 206767، ونحن في الفتويين الأخيرتين لم نتعرض لمسألة الاستبراء أصلًا، وهو لا يعني عدم وجوبه.
والله أعلم.