عنوان الفتوى : السجود على ظهور القدمين هل يبطل الصلاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يضع قدميه بصورة خاطئة أثناء السجود، أي يضع الطرف العلوي من القدمين على الأرض؟ وأريد أن أعرف هل تكبير الهوي إلى سجود السهو القبلي، والبعدي هل هو تكبيرة إحرام، أو انتقال؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالسجود مطلوب على الأعضاء السبعة؛ امتثالًا لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ـ وأشار بيده إلى أنفه ـ واليدين, والركبتين, وأطراف القدمين. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وجمهور أهل العلم على أن السجود على هذه الأعضاء مستحب, وليس بواجب خلافًا للحنابلة، كما تقدم في الفتوى رقم: 106012.

والسجود على ظهور القدمين, لا يبطل الصلاة.

جاء في الشرح الكبير, للدردير المالكي: (وسن) السجود (على أطراف قدميه) بأن يجعل صدرهما على الأرض، رافعا عقبيه (و) على (ركبتيه كيديه) أي كفيه (على الأصح) فإن سجد وظهور القدمين على الأرض، أو جنبهما، أو رافعا ركبتيه عنها، أو واضعا كفيه على ركبتيه مثلا، لم تبطل. وقال الشافعي بوجوب ذلك. وهل هو سنة مؤكدة، أو خفيفة؟ وهل ما ذكر سنة في كل ركعة، أو في المجموع؟ استظهر الأول. انتهى.

وبخصوص التكبير عند بداية سجود السهو, فقيل ينوي به المصلي تكبير إحرام, أو تكبير هوي, بالنسبة للسجود البعدي, أما السجود القبلي, فالتكبير فيه للهَوِي.

  جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي، أثناء الحديث عن التكبير لسجود السهو: قوله: بإحرام. ليس المراد أنه يكبر تكبيرة الإحرام غير التكبيرة التي يهوي بها للسجود، وإنما الخلاف هل ينوي بتكبيرة الهوي الإحرام أم لا؟ كما يفهم من التوضيح، ومن كلام الجواهر. وقال الهواري: ولا تفتقر اللتان قبل السلام إلى نية الإحرام؛ لأنهما في نفس الصلاة. انتهى.

والله أعلم.