عنوان الفتوى : الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين
من عبد الرحمن محمد بالآتى صدر إشهاد بتاريخ 12 أغسطس سنة 1912 بمحكمة مصر الشرعية من المرحوم الشيخ يونس موسى بإيقاف أعيان، وهى عبارة عن أطيان ومنزل، ومن ضمن ما اشترطه أن يبدأ من ريع الوقف بإصلاحه وعمارته وترميمه ودفع ما عليه من الأموال والعوائد لجهة الميرى وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته. فهل لناظر الوقف أن يصرف من ريع الأطيان على عمارة وتصليح المنزل والعكس بالعكس أم لا
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من حجة الوقف الصادر فى 29 شعبان سنة 1333 الموافق 12 أغسطس سنة 1912 أمام محكمة مصر الشرعية التى جاء بها ما نصه (وشرط حضرة الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا وهى أن يبدأ من ريع الموقوف المذكور بإصلاحه وعمارته وترميمه ودفع ما عليه من الأموال والعوائد لجهة الميرى وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته وسداد ما على الواقف المذكور من الديون إن مات وكان عليه دين ثابت الخ) ونفيد بأن الناظر على هذا الوقف يصرف من ريع الأطيان الموقوفة المذكورة على عمارة المنزل الموقوف معها، كما يصرف من ريع المنزل على إصلاح الأطيان المذكورة عملا بما يقتضيه شرط الواقف ويقتضيه الوجه الشرعى. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال وكانت الصورة غير الرسمية مطابقة لأصلها. والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |