عنوان الفتوى : الوقت المعتبر في الإمساك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ أريد ما حكم ذلك هل يجب علي القضاء أولا؟ شربت الماء وأخذت الدواء بعد وقت الإمساك المكتوب بتقويم الإمساكية الرمضانية، وعلما أن وقت الإمساك مكتوب الساعة: 4:00 ووقت أذان الفجر الساعة: 4:15 وأنا شربت بعد وقت الإمساك وقبل أذان صلاة الفجر بعشر دقائق، وعادتي أن أقوم بشرب الماء قبل أذان الفجر بخمس دقائق، فما حكم ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن للصائم أن يأكل ويشرب ما لم يطلع الفجر الصادق؛ فالعبرة بطلوع الفجر وليس بالإمساكية؛ لقول الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة:187}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر.
فإذا كان مؤذنكم يؤذن عند طلوع الفجر فصومك صحيح، وانظر الفتوى رقم: 12007.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من شك في نجاسة شيء أو اشتماله على محرم
واجب من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع
حكم من أفطر على تقويم ثم تبين له فرق بينه وبين تقويم آخر
حكم من يشك هل استمنى في رمضان أم لا؟
هل يأثم من وقع في فعل محرم جاهلا؟
واجب من كان يصوم رمضان جاهلا بدون صلاة وطهارة ويستمني نهارا
لا أثر للشك في ابتلاع القلس على صحة الصوم
حكم من شك في نجاسة شيء أو اشتماله على محرم
واجب من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع
حكم من أفطر على تقويم ثم تبين له فرق بينه وبين تقويم آخر
حكم من يشك هل استمنى في رمضان أم لا؟
هل يأثم من وقع في فعل محرم جاهلا؟
واجب من كان يصوم رمضان جاهلا بدون صلاة وطهارة ويستمني نهارا
لا أثر للشك في ابتلاع القلس على صحة الصوم