عنوان الفتوى : حكم صيام من شرب في وقت شك في طلوع الفجر فيه
في رمضان استيقظت ليلًا ظمآن جدَّا، فقلت لنفسي: "هل أتأكد أولًا من الساعة؟! لا، ليس هناك ضرورة؛ فالجو مظلم فبالطبع ما زلنا قبل الفجر". فشربت ونمت، عندما استيقظت شعرت أنه كان ينبغي أن أتأكد أولًا من الوقت، وأشعر أنني لم أتحقق من الساعة فقط لكي أشرب المياه وأروي ظمئي، أحس بالذنب جدًّا، قلت لنفسي: "إنه حلم وأنا لم أشرب بالطبع". ولكنني تأكدت أنني شربت. أنا الآن غير متأكد هل شربت قبل الفجر أم بعده؟ فإذا كان بعده فأنا تعمدت ذلك وذنبي كبير. أنا مكمل صيامي هذا اليوم، فهل صومي صحيح؟ وماذا أفعل الآن؛ هل أصوم يومًا آخر بعد رمضان أم أعتبر أني أفطرت متعمدًا وأفعل كفارته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت مترددًا بين أن تكون شربت قبل الفجر أو بعده، ولم يتبين لك أنك شربت بعد الفجر، فهذا الشك أو التردد لا يؤثر على صحة صيامك, وبالتالي؛ فلا يلزمك قضاء هذا اليوم على القول الراجح؛ لأن الأصل بقاء الليل؛ قال ابن قدامة في المغني: وإن أكل شاكًّا في طلوع الفجر، ولم يتبين الأمر، فليس عليه قضاء، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. نص عليه أحمد. وهذا قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وابن عمر -رضي الله عنهم-. وقال مالك: يجب القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته، فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكًّا في النهار والليل، فلزمه القضاء، كما لو أكل شاكًّا في غروب الشمس. ولنا قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] . انتهى.
والله أعلم.