عنوان الفتوى : حكم البيع بالمواعدة غير الملزمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكنني إجراء مواعدة غير ملزمة للطرفين أو ملزمة لطرف واحد فقط، فإذا جهزت البضاعة وملكتها أبيعها بيعا عاديا؟ وأيضا إذا كنت أريد الخروج من الخلاف في عقد الاستصناع، لأنني أجد في صدري منه حرجا، لأن جمهور العلماء لا يجيزونه، فهل يمكنني تحويله إلى مواعدة غير ملزمة للطرفين أو لأحدهما، فإذا تمت صناعة السلعة يكون بيعا وشراء عاديا؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد المواعدة غير الملزمة للطرفين أو لأحدهما بالعقد لا حرج فيها، ومن ثم فيمكنك بيع البضاعة بتلك الطريقة أو بإجراء عقد السلم، وانظر الفتوى رقم: 300538، وإحالاتها.

وكذلك إن كنت تتحرج من عقد الاستصناع فلك أن تجري بدلا عنه تلك المواعدة، ولمزيد فائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 145793، 169421، 142181.

والله أعلم.