عنوان الفتوى : شرط جواز المواعدة في بيع المرابحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من شروط المرابحة للأمر بالشراء أن تكون المواعدة بالخيار بين المتواعدين ـ كلاهما، أو أحدهما ـ ويكون الوعد وهو الذي يصدر من الآمر، أو المأمور على وجه الانفراد ملزما قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، فما الفرق بين المواعدة والوعد في المرابحة للآمر بالشراء؟ وكيف الجمع بين الخيار في المواعدة والإلزام في الوعد؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفرق بين الوعد والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء: أن الوعد هو الذي يصدر من الآمر، أو المأمور على وجه الانفراد.

وأما المواعدة: فهي التي تصدر من الطرفين كليهما معا بأن يعد البنك العميل أن يبيع له السلعة ويعد العميل البنك بأن يشتريها منه، ولذلك جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي جواز المواعدة في بيع المرابحة بشرط الخيار لأحد المتواعدين على الأقل، فإن لم يكن هناك خيار لم تجز، لأن المواعدة الملزمة للطرفين جميعا تشبه البيع نفسه، ومعلوم أنه لا يجوز بيع الإنسان ما ليس عنده.

وأما الإلزام القضائي في الوعد: فليس من هذا الباب، إذ نتيجته أن يقال للواعد إما أن تنفذ الوعد إن شئت، أو تدفع تعويضا عن الضرر الفعلي بسبب عدم الوفاء بلا عذر.  

والله أعلم.