عنوان الفتوى : أجر نظر
من السيد محمد عبد الله فى ناظر على وقف لم يشترط له فيه شىء وطلب من القاضى أن يقرر له شيئا فى مقابلة عمله فقرر له قدرا ثم عزل عن النظر وتقرر فيه رجل آخر من قبل القاضى وهو لا يرضى بالعمل فيه متبرعا. فهل له أن يأ ذ أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف كالناظر الذى كان قبله بدون تقرير من القاضى حيث ان أجر المثل معلوم بما تقرر للناظر قبله أفيدوا الجواب
صرحوا بأن القاضى لو نصب قيما ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل لأن المعهود كالشروط وإلا فى شىء له، وظاهر ما فى السؤال أن الرجل الذى تقرر فى النظر على ذلك الوقف من قبل القاضى لم يعين له القاضى شيئا فى مقابلة عمله وهو يريد أن لا يعمل إلا بالأجر فله أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف وإن لم يعينه القاضى، وإذا كان القدر الذى عينه القاضى للناظر الأول الذى عزل عن النظر فى نظير عمله هو أجر مثل عمل الناظر الجديد كان له أخذه. والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |