عنوان الفتوى : الانتقال من مذهب لآخر لجلب مصلحة أو درء مفسدة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شخص تعود على البسملة جَهْرًا عند كل صلاة في بلاد الشام، ثم انتقل لبلاد الحرمين، فهل من الصحيح أن يقولها سرًّا اتباعًا لما عليه الناس في السعودية، ودرءًا للمفسدة؟ وهل من الأفضل العمل بمذهب البلد الذي أسافر له لتجنب جلب انتباه الناس بسبب ضعف علم بعضهم بمذهبي الشافعي؟ ونحن نعلم أنه ورد النهي عن اعتياد الصلاة في مكان معين من المسجد، كما في الحديث الذي رواه أحمد في المسند، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ" ولكن هل هذا النهي مبني على مستوى الفرد فقط، أم على الجماعة أيضًا؟ مع العلم أن مسجدنا كبير، ومن السهل تغيير مكان الجماعة، وقد مضى لي يوم وأنا أصلي، وأمسح على الجورب، وانتهت مدته, فهل يجب إعادة الصلوات؟ علمًا أني كنت ناسيًا. نحن في كندا, و يوجد مسلم يصلي عندنا في المسجد، لكنه يسرق من المصلين، وهو يتوب، ولكن يرجع إلى هذا الفعل، وقرر أهل المسجد أن يؤذن له بالصلاة فقط، ثم بعد انتهائه منها نجبره على الخروج، فهل هذا يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالراجح أن الانتقال من مذهب لآخر جائز بالضوابط التي بيناها في الفتوى رقم: 186941، والفتوى رقم: 152163.

وإذا ترتبت عليه مصلحة، أو درء مفسدة كان جائزًا من باب أولى، وبخصوص الجهر بالبسملة، فقد تقدم ذكر الخلاف فيه في الفتوى رقم: 5566.

وإذا كان الجهر بها ـ لمن هو مذهبه ـ قد يؤدي إلى النفرة، أو إنكار الناس الذين لم يتعودوا ذلك، فالأفضل له الإسرار، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة، فأم بقوم لا يستحبونه، أو بالعكس، ووافقهم كان قد أحسن. اهـ

وراجع الفتوى رقم: 134457

وأما باقي أسئلتك فنرجو إعادة إرسالها بشكل مستقل واحدًا واحدًا.

والله أعلم.