عنوان الفتوى : حكم كون الوعد ملزما ويجب تعويض البنك عن الضرر الحاصل عند إخلافه في بيع المرابحة

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أردت أن أرسل لكم نص حوار دار بيني وبين مصرف إسلامي، عن كيفية شراء سيارة بالتقسيط، وقد طلبت توضيحا عن كيفية، وتفاصيل الشراء. فأرجو منكم التوضيح. وما حكم الشرع في هذه المعاملات. جزاكم الله كل خير. الرسالة التي أرسلتها للبنك: السلام عليكم: لو سمحتم، أتمنى من حضرتكم تفسيرا مفصلا لطريقة المرابحة، لشراء سيارة، وخاصةً البند الأول (الوعد بالشراء) هل هو وعد بالكلمة، أو يترتب على المشتري التوقيع على بند جزائي لو أخلف وعده، أو أيضاً هناك دفع مبلغ معين قبل شرائكم للسيارة. أرجو من حضرتكم إفادتي بالأجوبة. الرد من قبل البنك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالإشارة إلى سؤالكم أدناه، فالرد كما يلي: هناك عدة أنواع للبيوع في الشريعة الإسلامية، والمرابحة واحدة منها، وهي تندرج ضمن بيوع الأمانات، حيث إن البائع يجب أن يخبر المشتري عن التكلفة الفعلية للأصل، أو السلعة، وهامش الربح الذي سوف يضاف إلى الثمن، وهامش الربح يمكن أن يكون نسبة من تكلفة السلعة، أو الأصل، أو مبلغا مقطوعا حسب اتفاق الطرفين -البائع، والمشتري- وقت إبرام اتفاقية البيع مرابحة. وكما هو الحال في المرابحة، يكمن أن يتم تأجيل الثمن في أقساط، كما في البيع بثمن آجل. في المرابحة يكون البنك هو البائع، والعميل المشتري، حيث يعد العميل البنك بشراء سلعة، أو أصل محدد، في وقت محدد، مقابل ثمن محدد حسب الاتفاق، بناء على وعد العميل، يقوم البنك بشراء السلعة، وبيعها مرابحة على أقساط للمتعامل، وهو عقد جائز شرعا، ومعمول به في مختلف البنوك الإسلامية. وعن طريق المرابحة، يمكن تمويل السيارات، والبضائع، والأراضي، والبنايات. والوعد هو ملزم شرعاً، حيث يعوض الزبون البنك في حالة نكوله عن وعده، وفي حالة شراء البنك للسيارة من المورد، والتعويض يكون عن التكلفة الفعلية، بمعنى الفرق بين سعر شراء السيارة بواسطة البنك من الوكالة، وسعر البيع في حالة بيع البنك السيارة في السوق، عند عدم وفاء الزبون بوعده، ويتم توقيع مستند وعد بالشراء من جانب الزبون، قبل شراء البنك للسيارة من الوكالة. والبنك في العادة يدفع ثمن السيارة كاملاً بدفعة واحدة، قبل بيعها للزبون مرابحة. والله أعلم والموفق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة وفق التفاصيل المذكورة، معاملة صحيحة.

وربما يكون الذي أشكل على السائل فيها مسألة الوعد، ولزوم الوفاء به، بحيث لو نكل فيه بلا عذر، وجب عليه تعويض الضرر الحاصل عن نكوله. ولذا ننبهه إلى أن ذلك لا شيء فيه، ولا يخل بصحة المعاملة.

  وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن الوفاء بالوعد في بيع المرابحة ما نصه: يكون الوعد ملزماً للواعد ديانة، إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. اهـ.

والله أعلم.