عنوان الفتوى : حق الرجوع عن الوقف
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محيى الدين وعلى الصورتين العرفيتين من كتاب الوقف والإقرار بعوض المرافقين له - وتضمن كتاب الوقف أن الأستاذ حسن عبد المجيد إبراهيم وقف المنزل المعين بالإشهاد الصادر منه بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ أول أبريل سنة 1948 وأنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على ولده عصام الدين المرزوق له من زوجته بهية كريمة المرحوم أمين الشيخ وعلى من يحدثه الله للواقف من الأولاد من زوجته بهية المذكورة ذكورا إناثا بالسوية بينهم. ثم بعدهم جيمعا فعلى أولادهم فإن لم يكن لولده عصام إخوة ولا أخوات أشقاء أو كانوا وماتوا جميعا عقماء، فعلى أختيه لأبيه عرفة وعنايات وزوجته بهية مثالثة بينهن. فإذا تزوجت زوجته بهية أو ماتت بعد الواقف آل نصيبها إلى عريفة وعنايات المذكورتين بالسوية بينهما. ثم من بعد كل منهما فعلى الأخرى ثم من بعدهما فعلى أولادهما إلى آخر ما جاء بالإشهاد. وتضمن الطلب والإقرار أن الواقف ظل على قيد الحياة حتى صدر قانون الوقف رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وأنه بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1952 بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة أقر الواقف بسب استيلائه على مبلغ سبعمائة جنيه من مال ابنه عصام عوضا عن استحقاقه من بعده فى وقف المنزل المبين بحجة الوقف المذكور. كما تضمن أن الواقف توفى بتاريخ 27/7/1958 عن زوجته بهية أمين الشيخ وابنه عصام وبنتيه عريفة وعنايات وعن أمين ولبيبه ومحمد محى الدين وكريمة وبهية أولاد ابنه عبد المجيد جمال الدين حسن المتوفى قبله فقط. وأن ابن الواقف عصام قد اجعى ملكيته للوقف منفردا مستندا إلى الإقرار الرسمى الذى يعتبره باقى الورثة باطلا لصدوره مخالفا لنص المادة الرابعة من قانون إلغاء الوقف، لأن النص فى نظرهم قاصر على الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون رقم 48 لسنة 1946 لأنها هى التى يتصور فيها العوض فضلا عن أن ما ورد بإقرار الواقف من استيلائه على بملغ 700 جنيه غير صحيح على الإطلال بل بنفيه ويقطع بعدم صحته أن الواقف قرر حرمان السيدة بهية التى زعمت تبرعها لابنها عصام بالمبلغ عن الاستحقاق فى الوقف فى حالة زواجها. وطلب السائل الإفادة عمن يؤول إليه هذا الوقف
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات على أنه (يصبح ما ينتهى فيه الواقف ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته) . ومفهوم هذه المادة أنه إذا كان الواقف حيا وكان له حق الرجوع فى وقفه آلت الملكية إليه، وإن لم يكن حيا أو لم يكن له حق الرجوع فى وقفه لا تؤول الملكية إليه. والذى له حق الرجوع هو كل واقف وقف وقفه بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 مطلقا وإن كان الاستحقاق لغيره ابتداء أو كان نظير عوض مالى. والواقف الذى وقف وقفه قبل العمل بالقانون المذكور إذا لم يكن قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق فى الوقف الشروط العشرة. أما الواقف الذى وقف وقفه قبل العمل بقانون الوقف وجعل استحقاقه لغيره ابتداء إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. فإنه لا يجوز له الرجوع فى وقفه، كما تقضى بذلك المادة 11 من قانون الوقف المذكور. وطبقا لذلك فتؤول ملكية الوقف للواقفين الذين وقفوا وقفهم بعد العمل بقانون الوقف مطلقا سواء جعلوا وقفهم على أنفسهم أو جعلوه على غيرهم وحرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو كان وقفهم نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف لأن لهم حق الرجوع فى وقفهم. وكذلك تؤول الملكية للواقفين قبل العمل بالقانون الذين لم يحرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق. أما الذين حرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت أن الوقف كان نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف لا تؤول الملكية فيه إلى الواقفين لأنهم لا حق لهم فى الرجوع فى وقفهم. وقد استثنت المادة الرابعة من أيلولة الملك إلى الواقف إذا كان له حق الرجوع إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى لاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. وقد بينت المادة أنه فى هذه الحالة تؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. كما بينت أنه يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعا متى صدر خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بهذا القانون. هذا هو ما تقضى به المادتان الثالثة والرابعة ويقهم من عباراتهما المطلقة التى تشمل جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 والأوقاف الصادرة بعد العمل به إذ ليس فى النص ما يدل على تخصيصه بهذه أو تلك. والقول بأنه قاصر على الوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون أخذا من الإشارة فى المادة الرابعة إلى المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 لا يقوم على أساس لأن القصد من الإشارة إلى المادة (11) هو بيان العوض المالى وضمان الحقوق الثابتة قبل الواقف ولم يقصد منه القصر على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المشار إليه وأيضا فإن هذا القول يؤدى إلى خروج الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المشار إليه وأيضا فإن هذا القول يؤدى إلى خروج الأوقاف الصادرة بعد العمل بالقانون المذكور من هذا الحكم إذ مقتضى ذلك أن يؤول الملك فيها إلى الواقف مطلقا ولو كان استحقاق من سيخلفه نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف وهذا تضييع لحقوق الناس لا يقصده المشرع. وأيضا فإن قصر الحكم على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون يجعل الاستثناء عديم الأثر فإن صريح الماد الثالثة أن الملك يؤول إلى الواقف إذا كان له حق الرجوع فى وقفه. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن له حق الرجوع لا تؤول إليه الملكية. وحالات عدم الرجوع واضحة مما ذكرنا. وهذا قد دلت عليه المادة بوضوح فلا حاجة إلى الاستثناء إذن. أما وقد جاء المشرع بالاستثناء مع ذلك فإنه يشمل أول ما يشمل الأوقاف الصادرة بعد العمل بالقانون. كما أن القول بأن الإشهاد بالإقرار بتلقى العوض باطل لأنه لا يعقل أن يحرم الواقف زوجته التى تبرعت لابنها بمبلغ (700) دنيه بعد هذا التبرع. هذا القول لا يقوم على أساس أيضا لأنه لا يلزم من تبرع الزوجة لابنها بمبلغ العوض أن لا يحرمها الواقفة من الاستحقاق. وفضلا عن ذلك فإنه لن يحرمها فى الواقع مطلقا. وإنما حرمها إذا تزوجت بعده فالحرمان سببه الزواج. ولا ارتباط بين هذا وموضوع التبرع مطلقا. ولما كان الواقف فى موضوع السؤال كان له حق الرجوع فى وقفه. الصادر بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. وقد اشهد على نفسه فى المدة التى حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 أن الوقف نظير عوض مالى. فإنه لذلك لم تؤول ملكيته للواقف وبالتالى لا يعتبر تركة تورث عنه بعد موته. وإنما آلت الملكية بوفاته إلى ابنه عصام الموقوف عليه بعده. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم. ے
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |