عنوان الفتوى : حكم الصلاة مع كشف الوجه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الصلاة للإمام أو المنفرِد وهو عاري الرأس؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

تغطية الرأس في الصلاة لم يرد فيها حديث صحيح يدعو إليها، ولذلك ترك للعُرف تقديرها، فإن كان من المتعارف عليه أن تكون تغطية الرأس من الآداب العامّة كانت مندوبة في الصلاة نزولاً على حكم للعرف فيما لم يرد فيه نص، وإن كان العُرف غير ذلك فلا حرج في كشف الرأس:” ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن”.
وروى ابن عساكر عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان ربَّما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلِّي حتى لا يمرَّ أمامه. والقلنسوة: غطاء الرأس.
وعند الأحناف لا بأس بصلاة الرجل حاسِر الرأس أي مكشوفًا، واستحبوا ذلك إذا كان الكشف من أجل الخشوع.