عنوان الفتوى : كفارة نقض العهد مع الله وحكم إخراجها نقدا للمؤسسات الخيرية
منذ مدة قصيرة عاهدت الله على عدم فعل شيء في لحظة غضب وقلق، وبعدها بيومين نسيت أمر العهد، ونكثته، وعندما تذكرت ذلك، ندمت على عهدي ولم أعد أريد أن أوفي به، فعند التوبة وإخراج كفارة اليمين، فهل يجب أن أقوم بالتوبة وإخراج كفارة مرتين: مرة عن نكثي للعهد ومرة عن التراجع عن الوفاء بالعهد؟ أم تكفي مرة واحدة؟ وهل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا؟ وإن جازت، فهل يجوز أن أقدمها لإحدى المؤسسات الخيرية مثل دور رعاية الأيتام أو أي جمعيات أخرى؟. وشكرا لتعاونكم، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 29746، أقوالَ العلماء في صيغة العهد والراجحَ من ذلك، فلتراجع.
ومادام السائل قد نكث العهد الذي حصل منه، فقد لزمته كفارة يمين، وينحل نذره أو يمينه، فلا تلزمه كفارة أخرى ما لم يكن قد نوى التكرار أو أتى بصيغة دالة على إرادته، كقوله: كلما فعلت. وانظر الفتويين رقم: 8533، ورقم: 97792.
ثم إن الغضب الذي أشار إليه إن كان وصل لمرحلة لم يعد معها مدركا لما يقول، فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن كذلك فالأمر على ما تقدم .
أما بخصوص باقي أسئلته: فنحيله للفتويين رقم: 102924، ورقم: 78467، ففيهما جواب ما سأل عنه.
مع التنبيه إلى أن المؤسسات التي تعطى لها الزكاة يجب أن تصرفها في أحد مصارفها الثمانية الواردة في الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ {التوبة:60}.
واليتيم ليس من مصارف الزكاة ما لم يكن فقيرا أو مسكينا.. إلخ.
والله أعلم.