عنوان الفتوى : حكم الصيام بنيتين في وقت واحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي الصيام بنيتين في وقت واحد ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الجمع بين عبادتين من جنس واحد بنية واحدة، يُعرف عند العلماء بمسألة التشريك، وحكمه أنه إذا كان في ما يتداخل أو كان في الوسائل، صح وحصل المطلوب من العبادتين، كاغتسال الجنب يوم الجمعة عن الجنابة والجمعة معاً، وكذلك الحكم لو كانت إحداهما مقصودة بذاتها، والأخرى مقصودة لغيرها، كتحية المسجد مع السنة الراتبة فإن السنة الراتبة مقصودة لذاتها، وتحية المسجد مقصودة لشغل البقعة بالصلاة.
أما إذا كانت العبادات مما لا تداخل بينها أو كانت كلها مقصودة لذاتها فلا يصح التشريك كصيام القضاء أو المنذور مع الستة من شوال بنية التشريك، فهذا لا يصح لأن القضاء والنذر والستة من شوال كلها مقصودة لذاتها، وكما لو صادف يوم عاشوراء الخميس، فلا يصح أن ينوي الاثنين معاً فيجعل ذلك اليوم الواحد عن عاشوراء وسنة صيام الخميس، لكن للخروج من الخلاف في هذه الحالة ينوي يوم عاشوراء وحده لعدم صحة التشريك، ويُرجى له حصول ثواب سنة صيام الخميس، لكنه لا يكون مثل صيامه منفرداً.
قال الطبلاوي في حاشيته على تحفة المحتاج: قال في النهاية: وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ تَطَوُّعِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رحمه الله تعالى تَبَعًا لِلْبَارِزِيِّ وَالْأَصْفُونِيِّ وَالنَّاشِرِيِّ وَالْفَقِيهِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ لَكِنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْكَامِلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْمَطْلُوبِ. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 7273، والفتوى رقم: 6579.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ