عنوان الفتوى : زوج بنت الزوج ليس محرماً لغير أمها من زوجات الأب
امرأة تزوجت رجلاً متزوجاً وعنده أولاد وبنات،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأزواج بنات هذا الرجل لا يحرمون على زوجته الأخرى لا حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة لأنهن لسن من المحرمات اللائي ذكرهن الله تعالى في سورة النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23].
قال القرطبي في التفسير 5/105: ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم، كما ذكر تحريم حليلة الأب فحرم سبعاً من النسب وستاً من رضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة سابعة وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع، وثبتت الرواية عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع وتلا هذه الآية، وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك، قال: والسابعة قوله تعالى (والمحصنات من النساء). انتهى.
أما إن كان لأحد أزواج هؤلاء البنات سبب من الرضاعة مع زوجة الأب فإنها تحرم عليه حرمة مؤبدة، مثل أن تكون أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة فإنه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن.
والله أعلم.