عنوان الفتوى : الأصل في التبرعات العموم إلا إذا حدد المتبرع أوجه الإنفاق
ما هى كيفية التصرف المشروع نحو التبرعات في المساجد. قيل إن هذه التبرعات لا يصح استعمالها إلا فيما يتعلق بأمور المساجد فقط، فلا يجوز توزيع بعضها على اليتامى والفقراء وإعانة المحتاجين وما إلى ذلك!! مع العلم أن المتبرعين حين تبرعوا كان قصدهم ابتغاء وجه الله أو الحصول على الصدقة الجارية كما في الحديث. أرشدوني في هذا الأمر، حيث إنه قد وقع في بلادي، مسجد يكنز 92,000 جنيها تقريبا فلا ينفقها إلا لمصلحة المسجد فقط! أليس هذا يتنافى مع روح الزكاة أو مانعا من الصدقة الجارية؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في أموال التبرعات أن تنفق فيما حدده المنفق من أوجه البر ، فإن لم يحدد عملاً معيناً وكانت الجهة التي تقبل التبرعات تأخذه مثلاً لغرض محدد معلن عنه أو لصندوق يتولى بعض الأعمال الخيرة ، فلا يصح أن يتعدى هذه الجهات أو الأغراض. فإن كانت هذه التبرعات لأعمال صيانة المساجد والإنفاق منها عليه فلا تتعدى إلى غيرها لأن تلك الأموال لها حكم الوقف. وأما إذا كانت تبرعات عامة ولم يقصد بها غرض محدد من أعمال البر فلا شك أن كل من احتاج لها من المساكين والفقراء فله فيها حق . والله أعلم .