عنوان الفتوى : وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

من مأمورية الشهر العقارى بدمنهور بكتابها رقم 1824 فى 15/10/1955 الوارد إلينا بكتاب محكمة دمنهور الابتدائية الشرعية بتاريخ 18/10/1955 أنه قدم للمأمورية المذكورة طلبت قيد تحت رقم 46 سنة 1955 بخصوص شهر وقف الكاتب الصادر من الإخوة الشقاء الثلاثة وهم الشيخ سيف الدين الكاتب والشيخ قطب الكاتب والشيخ عبد الله الكاتب أولاد المرحوم الحاج سليمان الكاتب أمام محكمة مديرية البحيرة الشرعية والمسجل بها بتاريخ 24 مارس سنة 1902، وقد اطلعنا على صورة كتاب هذا الوقف الرسمية وتبين منه ومن الطلب أن كل واحد من الإخوة الثلاثة المذكورين وقف الأعيان الخاصة به على نفسه ثم من بعده على أولاده بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف، وقد اشترطوا فيه شروطا كثيرة منها أن الشيخ سيف الدين المذكور جعل محمدا وأحمد ابنى المرحوم الشيخ عبد الله الكاتب ابن المرحوم محمد أخى الشيخ سيف الدين المذكور فى وقفه لحصته المذكورة بمنزلة ابن له ويستحقان سوية مناصفة بينهما فى وقفه المذكور مثل نصيب ولد ذكر من أولاده بعد وفاته، وجعل أولادهما ونسلهما وعقبها كأولاد للواقف المذكور ونسله وعقبه فى استحقاقهم نصيب والدهم محمد وأحمد المذكورين وفى النظر على هذا الوقف على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين، ومنها أن يعطى من جميع ريع الموقوف المذكور مائة جنيه مصرى لكل واحد من محمد وأحمد المذكورين عند بلوغه رشيدا محسنا للتصرف زائدا ذلك على استحقاقه فى هذا الوقف، وأن يعطى من حصة الشيخ قطب الكاتب أحد الواقفين المذكورين خاصة بعد موته لمحمد وأحمد مائتا جنيه مصرى سوية بينهما مناصفة لكل واحد منهما مائة جنيه وأن يعطى لهما كذلك من ريع حصة حشرة الشيخ عبد الله الكاتب أحد الواقفين المذكورين خاصة بعد وفاته مائة جنيه مصرى سوية بينهما مناصفة لكل واحد منهما خمسون جنيها، والظاهر من السؤال أن كلا من محمد وأحمد المذكورين توفى عن أولاد - وطلبت المصلحة المذكورة معرفة حكم هذه المبالغ. هل تعتبر مرتبات تفرز لها حصة من أعيان هذه الوقاف تضمن غلتها الوفاء بتلك المرتبات أو أنها لا تعتبر مرتبات فلا تفرز لها حصة ويكتفى باستيفائها مرة واحدة كدين فى ريع هذه الأوقاف

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

إن المبالغ التى يشترطها الواقفون لموقوف عليهم لا تسمى مرتبات فى نظر قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 بالمعنى المقصود من هذا الاستفتاء إلا إذا اكتلت فيها الشروط الآتية وهى أن تكون على سبيل الصلة والبر بالموقوف عليه أو على سبيل الصدقة، وأن تكون مقدارا من المال، وأن يكون هذا المقدار معينا وأن يكون متكررا، وأن يكن دوريا. فإذا فقد عنصر من هذه العناصر الخمسة لا يسمى مرتبا ولا تطبق عليه الأحكام الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها فى القانون المذكور وفى القانون رقم 180 لسنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على الخيرات - وإذ تبين هذا فالذى بفهم من حادثة السؤال أن المبالغ الثلاثة المشروطة لمحمد وأحمد المذكورين لم تكتمل فيها العناصر المذكورة جميعها لأنها وإن كانت صلة لها من الواقفين وهى مبالغ من المال ومعينة المقدار إلا أن الواقفين لم يشترطوا تكرارها لهما ولا دوريتها، بل الظاهر من شروطهم أنهما بعد أن أعطاهما الواقف هما وذريتهما نصيبا فى وقفه مثل نصيب أحد أبناء أراد الواقفون أن يمنحونها عند بلوغهما سن الرشد وإحسانهما للتصرف هذه المبالغ مرة واحدة، ليستعينا بها على مواجهة الحياة عند ابتداء مباشرتهما شئونهما لا على أن تكون هذه المبالغ متكررة تعطى لهما كل سنة مدة حياتهما من بعدهما على ذريتهما، ولو كان غرضهم هذا لاشترطوه فى شروطهم كما اشترطوا ذلك فى الحصة الموقوفة عليهم من الواقف الأول، كما اشترطوه أيضا فى جميع المرتبات الأخرى التى اشترطوها فى ريع هذا الوقف والمذكورة قبل ذلك. أما قول الواقفين بالنسبة للمرتب الأول (زائدا ذلك على استحقاقه فى هذه الواقف) فإن هذا الشرط غير قاطع فى التكرار بل يحتمل التكرار ويحتمل عدمه، لأن شرط التكرار فى عبارة الواقف لابد أن يكون صريحا متيقنا قاطعا فإذا كان فيه أدنى احتمال كهذا الشرط فلا يعتد به ولا يطلق سم المرتب عل المقدار المعين الذى يكون تكراره محتملا. وإن أوهم ظاهر الشرط أنه من قبيل المرتب، وأيضا فإن المقصود من هذا القيد أنه إذا حان وقت استحقاق كل منهما للمبالغ المشروطة له يأخذها مضافة إلى الاستحقاق الأصلى فقط. وبذلك تندفع شبهة أنه فى السنة التى يأخذ فيها هذه المبالغ لا يأخذ استحقاقا أصليا بل يثبت له الأمران معا فى هذا العالم ولا يفيد ذلك تكرار أخذهما هذه المبالغ. وبناء على كل ما ذكر فإن هذه المبالغ جميعها لا تعتبر مرتبات دائمة ولا مؤقتة، فلا تفرز لها حصة من أعيان هذا الوقف تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للقانونين المذكورين والمذكرة التفسيرية لكل منهما ن وإنما يكتفى باستيفائها مرة واحدة من ريع هذه الأوقاف حسب شروط الواقفين. فإذا كان محمد وأحمد الموقوف عليهما قد استوفيا هذه المبالغ مرة واحدة فلا يكون لأحد منهما حق استيفائها مرة أخرى من ريع هذا الوقف مدة حياتهما وإذا ماتا بعد استحقاقهما لهذه المبالغ وقبل استيفائها مع توفر شروط الواقفين فى استحقاقهما لها فإن هذه المبالغ تكون تركة عنهما تؤخذ من ريع هذه الأوقاف وتوزع على ورثتهما سواء أعيان الوقف خالية من هذا الدين. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...