عنوان الفتوى : واجب الجنب إذا وجد ماء لا يكفي للغسل
احتلمت في ليلة ذهابي إلى العمل، واستيقظت فوجدت أن الماء مقطوع، وليس عندي إلا زجاجة واحدة للوضوء فقط ولا تكفي للاغتسال، فتيممت وصليت ولم أقترب من الماء، وذهبت إلى العمل، فهل هذة الصلاة صحيحة؟ وهل في حالة رجوع الماء بعد التيمم والصلاة أغتسل وأعيد الصلاة أم أكمل باقي اليوم كأنني اغتسلت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تيممت دون البحث عن ما يكفيك من الماء فصلاتك غير صحيحة وعليك إعادتها؛ لأن الشخص لا يكون عادمًا للماء حقيقة إلا عند ما يبذل ما في وسعه عُرفًا في سبيل تحصيله فيعجز عن ذلك، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين التاليتين: 14885، 177699.
ولو أنك كنت طلبت الماء فلم تجده فقد كان عليك أن تستعمل ما معك منه فيما يكفي من أعضائك وتتيمم للباقي، وهذا أقوى الأقوال في المسألة؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع: "إذا وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه؛ فالمذهب يستعمله ويتيمم، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}. وهذا وجد ما يغسل به بعض الأعضاء فيستعمله، ويتيمم؛ لأن بقية الأعضاء لا يستطيع غسلها، وهذا أقوى الأقوال وأحوطها".
وبناء على هذا القول؛ فاكتفاؤك بالتيمم في حالتك غير مجزئ، وعليك إعادة تلك الصلاة.
كما أن عليك أن تغتسل من الجنابة عندما تجد الماء. وراجع الفتوى رقم: 141683 بعنوان: كيفية الغسل والوضوء إذا كان صب الماء على الرأس يضر به.
والله أعلم.