عنوان الفتوى : حكم عمل الأم العقيقة عن ابنها بعد بلوغه
هل يجوز لأم أن تعمل عقيقة لابنها الكبير البالغ من العمر 40 سنة، وهو متزوج ومنفصل عنها؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن العقيقة سنة وليست بواجبة، فلا إثم على من تركها أو أخرها عن وقتها، وانظر الفتوى: 18268.
والعقيقة يخاطب بها الأب دون غيره, وإذا بلغ الولد ولم يعق عنه أبوه سقطت العقيقة عن الأب, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 16868.
لكن بعض أهل العلم أجاز لغير الوالد، وكذا للولد أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. وعليه، فيجوز للأم التبرع بالعقيقة عن ولدها الكبير, جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، نص عليه، لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي، فإن فعل، أي: عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر لم يكره ذلك فيهما لعدم الدليل عليها، قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة، واختار جمع يعق عن نفسه استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين، والحاويين والنظم، قال في الرعاية: تأسيا بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعناه في المستوعب، وهو قول عطاء والحسن، لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. انتهى.
والله أعلم.