عنوان الفتوى : حكم استعمال سجادة الصلاة التي تركها صاحبها أو نسيها في الفندق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت في فندق، وطلبت سجادة، فأتى الموظف بواحدة، ثم أخبرني أنها لأحد الذين سكنوا في الفندق، ثم تركها (أو نسيها) فما حكم استخدام هذه السجادة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمتبادر أن مثل هذه السجادة من الأغراض مما لا تتبعها همة أوساط الناس غالبا. وما كان كذلك، فلا بأس باستعماله، ولا يحتاج إلى تعريف؛ لما روى جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به. رواه أبو داود.

 قال ابن قدامة في الشرح الكبير: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة اليسير، والانتفاع به. روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة. وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاووس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. قال شيخنا: وليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح، ...

ثم قال: والذي يجوز التقاطه، والانتفاع به من غير تعريف كالكسرة، والتمرة، والعصا ونحو ذلك إذا التقطه إنسان وانتفع به، وتلف، فلا ضمان فيه. ذكره صاحب المستوعب، وكذلك ما قيمته كقيمة ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، ولم يذكر عليه ضماناً، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اهـ.

 وللمزيد انظر الفتوى رقم: 11132.

وبالتالي، فإذا كانت السجادة المذكورة من النوع العادي الذي لا تتبعه همة صاحبه عادة، فلا حرج على أهل الفندق في استخدامها، وبذلها لمن يحتاج إليها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها