عنوان الفتوى : تم الزواج عبر محادثة بالفيديو بتوكيل من الزوجة لأحد الشاهدين ليكون وليا لها
أخت تزوجت عبر مكالمة هاتفية بالفيديو بحضور أبيها وأخيها ، وهي من جهة ، وحضور الزوج ، والشاهدين ، وإمام المسجد ، الذي هو بمثابة المأذون من جهة ، بحيث كانوا يسمعون ، ويرون بعضهم البعض ،إلا الزوجة فكانوا يسمعونها فقط ، وليس هناك أي تدليس في هذا الباب ، الزوجة تتبع المذهب المالكي ، والزوج يتبع مذهب الأحناف ، أثناء المحادثة لإبرام العقد وكلت الزوجة وهي مطلقة أحد الشاهدين بأن يزوجها قائلة: وكلت فلانا أن يزوجني من فلان الذي هو زوجها ، وذلك بحضور وموافقة أبي ، فعندئذ سأل الوكيل الزوج هل تقبل الزواج من فلانة ؟ فأجاب نعم ، وبعد ذلك تمت مصادقة العقد في الجهات المعنية والوليمة ، أي الإشهار قبل الدخول ، وقد ترتب على هذا الزواج طفلة ، فهل هذا العقد صحيح ؟ وماذا يترتب عليه ؟
الحمد لله
أولا:
يصح إجراء عقد النكاح عبر المحادثة المرئية، ولا يضر عدم ظهور المرأة ، ويكتفى بسماع صوتها ، إذا أمُن التلاعب.
وينظر: جواب السؤال رقم : (105531) .
ثانيا:
يشترط لصحة عقد النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله، ولا تعقده المرأة ولا توكل فيه، وهذا مذهب الجمهور ، خلافا للحنفية.
فما تم من توكيل المرأة من يعقد لها إنما يصح على مذهب الحنفية.
وما دام أن العقد جرى على مذهب معتمد فإنه لا ينقض، لا سيما وقد علم هنا موافقة الأب على النكاح ، بل كان حاضرا في مجلس العقد .
ثالثا:
يشترط لصحة النكاح شهادة شاهدين مسلمين، ولا يصح أن يكون الولي شاهدا.
جاء في " شرح مختصر خليل للخرشي " (3/168) : " شَهَادَةُ الْوَلِيِّ عَلَى عَقْدِ وَلِيَّتِهِ : لَا تَجُوزُ ، وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ " انتهى .
وينظر: جواب السؤال رقم : (194435) .
وقد نبهنا فيه على أن الشهادة لا تقتصر على من طُلب منه أن يشهد ويوقع في الأوراق الرسمية، بل كل من حضر العقد ، وهو صالح للشهادة فهو شاهد.
وعليه : فإمام المسجد هنا يعتبر شاهدا ثانيا ، ويصح العقد، ولا يضر كونه سيقوم بدور المأذون.
وأيضا: يصح أن يكون أخو الزوجة شاهدا على نكاحها، وفي صحة شهادة أبيها خلاف.
جاء في " شرح مختصر خليل للخرشي " (7 / 180): " " وَظَاهِرُ كَلَامِهِ : جَوَازُ شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ ، كَانَ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ أَمْ لَا ، يَكْتَسِبُ بِشَهَادَتِهِ لِأَخِيهِ شَرَفًا أَوْ جَاهًا أَمْ لَا ، يَدْفَعُ عَنْهُ بِهَا مَعَرَّةً أَمْ لَا ...
وَقَوْلُهُ: يَكْتَسِبُ بِشَهَادَتِهِ لِأَخِيهِ شَرَفًا أَوْ جَاهًا : كَشَهَادَتِهِ لَهُ بِأَنَّهُ تَزَوَّجَ مَنْ يَحْصُلُ لَهُ بِنِكَاحِهَا شَرَفٌ أَوْ جَاهٌ ، لِكَوْنِهَا مِنْ ذَوِي الْقَدْرِ " انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم : (215137) .
والحاصل :
أن العقد صحيح ، والحمد لله .
والله أعلم.