عنوان الفتوى: حكم المسابقات التي يشترط لها دفع رسوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسأل عن موقع فيه اشتراك شهري بـ 20 ريالا، ويستطيع المشترك أن يلعب ما يشاء من بطولات في الموقع، والفائز يأخذ 500 ريال، والاشتراك لتبين الجاد من غير الجاد فقط.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 231037، وما أحيل عليه فيها أنه لا يجوز الاشتراك في مسابقات يشترط لها دفع رسوم، لأن ذلك من القمار المحرم.

وعليه، فلا يجوز الاشتراك بالمال في الموقع المذكور من أجل المشاركة في المسابقات والحصول على الجائزة المرصودة لها، والدعوى بأن الموقع يأخذ الاشتراك المالي فقط لتبيين الجاد من غير الجاد لا يغير من حقيقة الحكم شيئا؛ إذ الحاصل أن حال المشترك دائر بين الغنم والغرم، وذلك هو القمار بعينه، كما أن الألعاب الإلكترونية عموما لا يجوز أخذ السبق ـ الجائزة ـ فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.

وهي ليست من هذه الثلاثة، ولا مما ألحقه بها بعض أهل العلم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 227254، 287467، 8089.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم المشاركة في مسابقة على مواقع التواصل بتعليقات دينية
حكم المسابقة التي يٌلزم فيها الخاسر ببذل شيء للفائز
حكم مواعدة كل من اللاعبَين بإعطاء الآخر مالا أو ما شابه إذا فاز عليه
حكم المشاركة في مسابقة يحصل اللاعب الفائز فيها على جوائز عينية
حكم اختيار المدرب لأحد المشتركين ليمثل النادي في المسابقة بدون تصفيات
حكم المسابقة على أفضل صورة أو أكثر تعليق عليها
حكم الجوائز على مسابقات الألعاب الإلكترونية