عنوان الفتوى : أحرم ولبس المخيط لعذر السلس وأخذ بقول عدم ووجب الفدية، ويريد الاحتياط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

معتمر لبس المخيط تحت الإزار؛ لإصابته بسلس بولي، وقد أدى أكثر من عمرة، ولم يكفر عن ذلك؛ لأخذه بقول من قال بعدم وجوب الفدية لمن اضطر لذلك، وهو يريد أن يطعم مساكين الآن، رغم مرور عدة سنوات. فهل يجوز له الآتي: 1- إطعام ستة مساكين، عن كل عمرة، لكل مسكين كيلو ونصف الكيلو من الأرز؟ 2- هل يجوز أن يكون هذا الإطعام في مصر، وليس في الحرم؟ 3- هل يضره تأخير إخراج الفدية، والقيام بعمرة أخرى، رغم عدم إخراجه الفدية عن الأولى؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                   

 فالمحرم بالحج أو العمرة، إذا لبس مخيطا لأجل سلس مثلا, فعليه فدية عند أكثر أهل العلم, وهناك قول بعدم لزوم الفدية لمن لبس مخيطا لستر العورة، أو لتوقي النجاسة, كما سبق في الفتوى رقم: 240994

وبناء على ما سبق, فإن كان هذا الشخص قد قلد من يثق بعلمه, في عدم لزوم الفدية, فلا يلزمه شيء, فالشخص العامي، يجوز له تقليد مذهب معين، أو سؤال من يثق في علمه دون اتباع للهوى، أو تتبّع للرخص, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 184283.

وإذا أراد هذا الشخص أن يحتاط لنفسه, ويخرج الفدية, فهذا أفضل, وأقرب للورع, والاحتياط في الدين, ويجزئه صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة توزع على الفقراء، فهو مخير بين تلك الأمور الثلاثة.

  جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: إذا اضطر الإنسان، ووجد عذرًا إلى لبس المخيط، فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع، من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، أو ذبح شاة: جذع ضأن، أو ثَنِيّ معز، تذبح في مكة للفقراء، أحد الثلاثة، إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من أجل المرض، أو يلبس المخيط للمرض، فإنه يفعل هذه الكفارة. انتهى.

ونصف الصاع يساوي كيلو ونصفا تقريبا، وإطعام ستة مساكين في البلد الذي يقيم فيه السائل، مجزئ عند بعض أهل العلم, كما سبق في الفتوى رقم: 133030.

 والعمرة الواقعة قبل إخراج الفدية، صحيحة, ولا علاقة لصحتها بتأخير إخراج الفدية على كل حال.

والله أعلم.