عنوان الفتوى : حكم تكبيرات الانتقال للمأموم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يكبر المأموم إذا انتقل من وضع إلى آخر في الصلاة، من السجود للجلسة بين السجدتين مثلا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتكبير الانتقال من ركن إلى ركن، مشروع في حق المأموم وغيره, ومحله بين الانتقال إلى الركن، والانتهاء منه.
قال ابن قدامة في المغني: يستحب أن يكون ابتداء تكبيره، مع ابتداء رفع رأسه من السجود، وانتهاؤه عند اعتداله قائماً، ليكون مستوعباً بالتكبير جميع الركن المشروع فيه. وعلى هذا بقية التكبيرات، إلا من جلس للاستراحة، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه، ثم ينهض للقيام بغير تكبير. انتهى.
وجمهور أهل العلم على أن تكبيرات الانتقال سنة, وقال الحنابلة هي من واجبات الصلاة, وإذا ترك المأموم هذا التكبير, فإن الإمام يحمله عنه, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 144847.
والله أعلم.