عنوان الفتوى : الستر أصون للابن إذا وقع في مستنقع الفاحشة .
السلام عليكم، سؤالي هو كالآتي:هناك صديق لي طلب مني أن أسألكم عن أمر يخص ابن أخيه الذي زنى أكرمكم الله مع امرأة برغبة منها وهو شاب في العشرين من عمره، وهي زميلته في الدراسة الجامعية، ولما حبلت منه وعلى غفلة من أهله وأهلها، طلب من والده أن يخطبها له، فتم له ما أراد وهي في شهرها الخامس أو الرابع، وأراد أن يضغط على أبيه وهو غني من أغنياء البلد بأن يجهر بزواجهما، فرفض بحجة أن ابنه أخفى عنه حقيقة الأمر، وخصوصا أن المرأة على وشك وضع وليدها، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً يجب على هذين الزانيين التوبة إلى الله سبحانه من فعلتهما وإذا صدقت توبتهما وأرادا الزواج فلا حرج عليهما في ذلك ، وعلى أهلهما أن لا يمانعوا في ذلك بل هو أستر لابنيهما وأصون لهما، لكن هذا الولد الذي ستلده المرأة ولد زنا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه من الزنا ، ولا يلحق به ، ويعتبر أجنبياً عنه كما هو مبين في الفتوى رقم:
22196 فراجعها، وحكم الإقدام على الزواج بالحامل يراجع في الجواب رقم:
4115
وأما اخفاء الرجل جريمة الزنا عن والده فذلك مطلوب منه لأنه من الستر المأمور به كل من وقع في المعصية.
والله أعلم.