عنوان الفتوى : حكم الانتقال إلى مذهب فقهي آخر بعد العمل بالأول
ما هو القول الرَّاجح في حكم الانتقال من مذهب إلى آخر بعد العمل بالأوَّل؟ و من أمثلة ذلك: طلَّق زوجته وهي حائض جاهلاً بالحكم الشرعيِّ، و بحرمة طلاق المرأة في الحيض أو في طهرٍ جامعها فيه؛ فلم يخبر المفتي بحال زوجته من الحيض، وعلى ذلك فقد أفتاه بوقوع الطَّلاق منجزاً ـ إلَّا أنَّها حاكت في نفسه على غير علمٍ؛ فاحتاط لنفسه وراجع زوجته عملاً بمقتضى الفتوى؛ و لم يمنعه ذلك من البحث في المسألة إلى أن وقع على قول ابن تيميَّة فيها، ولم يكن على علمٍ به حينها؛ فهل له أن يأخذ به، وليس ذلك تتبُّعاً للرُّخص، وإنَّما لأنَّه وافق ما حاك في نفسه على غير علمٍ، واستدلَّ على صوابه؟ وإن كان قد أخذ برأيه أصلاً، فما الحكم في هذه المسألة؟ وما حكم من اجتهد في مسألة من مسائل الطَّلاق وعمل باجتهاده، ثمَّ وافق اجتهاده أحد المذاهب على غير علمٍ منه؟ نفَعَ اللّه بكم وبِعِلْمِكم، وجَزاكم عن أُمَّة الإسلام خيْر الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لم يكن من أهل الاجتهاد لم يجز له الاجتهاد، ولكن عليه أن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه من أمور دينه، ويعمل بقولهم، لقول الله عز وجل: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، ولقوله صلى الله عليه وسلم في من أفتوا بغير علم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود.
أما بالنسبة للرجوع عن تقليد المذهب إلى غيره ولو بعد العمل فهو محل خلاف كما هو معلوم، وقد أحلناك سابقا في موضوعه إلى الفتويين التالية أرقامهما: 186799، 186941.
والله أعلم.