عنوان الفتوى : تنصح الفتاة التي على علاقة بأجنبي بالرفق
أخت على علم بأن فتاة على علاقة برجل، ولا تدري حدود العلاقة، وهي قد علمت ذلك قدرًا برؤية رسائل على هاتفها باسم رجل غريب، ولم تبلغ أحدًا من أهلها، ونصحتها بطريقة غير مباشرة؛ لأن هذه الفتاة عنيدة وشخصيتها صعب التعامل معها، فهل على الأخت إثم؟ وهل تقطع علاقتها بها؟ وهي اكتفت بالدعاء وفوضت الأمر لله لأنه ستير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن هذه الفتاة تراسل رجلًا أجنبيًّا عنها فهي على منكر وباب من أبواب الفساد والفتنة قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، قال الله تعالى: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {البقرة:168}.
وقد أحسنت هذه الأخت حين نصحتها، فذلك من مقتضى حق أخوة الإسلام؛ روى مسلم عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».
وينبغي أن تستمر في نصحها برفق وحكمة ما رجت أن ينفعها النصح، وأما إخبار أهلها بأمرها حين استمرارها في غيّها فيختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال، وقد يجب أحيانًا بحيث تأثم بالترك، وراجعي الفتوى رقم: 169595، والفتوى رقم: 134575.
ومن وسائل الإصلاح: الهجر، إلا أنه تراعى فيه المصلحة، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 116397.
والله أعلم.