عنوان الفتوى : حكم سفر المرأة لبلاد بها حروب قد تتعرض فيها للقتل أو الاغتصاب
هل يجوز شرعًا للنساء السفر لمنطقة حرب مثل سوريا بحجة رؤية الأهل، والطريق مليئة بالمخاطر، واحتمال تعرضها للأذى، وربما القتل أو الاغتصاب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لما فيه ضرره وهلاكه، قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}، وقال: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة:195}. وروى أحمد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار".
ودفعًا للضرر عن المرأة حال الحرب اشترط العلماء لخروجها للمشاركة في الجهاد شروطًا، وجعلوا لها قيودًا، سبق بيان جزء منها في الفتوى رقم: 260458.
فلا يجوز إذن سفر النساء إلى أماكن الحروب -والحال ما ذكر بالسؤال- إذا كان احتمال تعرضهن للأذى محقق الوقوع أو غالب الوقوع.
والله أعلم.