عنوان الفتوى : ما يحرم من الغيبة وما يباح منها .
أريد أن أعرف حكم الغيبة في حال ما إذا كان هذا الشخص قد أساء لي وأخبرت أحداً بهدف الشكوى فقط وليس للسوء والنميمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغيبة خلق ذميم تأباه النفوس السليمة والفطر المستقيمة، وقد ورد النهي عنها صريحاً في القرآن كما في قول الله تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً [الحجرات:12].
كما جاءت السنة بذمها والتحذير من فعلها، وعدها كثير من العلماء من الكبائر، ولا تباح الغيبة إلا لغرض محمود كالجرح والتعديل لرواة الحديث وكبيان حال المجاهرين بالفسق، ونحو ذلك على ما بيناه في الفتوى رقم:
6710.
ومن الحالات التي تجوز فيها الغيبة ذكر مساوئ المرء طلباً للحق منه عن طريق السلطان أو القاضي أو غيرهما ممن يملكون أخذ الحقوق لأصحابها، كما يجوز ذكر مساوئه لمن يستشار في مثل هذه الأمور لطلب المشورة منه.
أما إذا كان بقصد التشهير أو النيل من عرضه تشفيًّا فيه، فهذا لا يجوز بحال، وتجب التوبة منه فوراً، بالإقلاع عنه والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً.
وراجع الفتوى رقم:
28705.
والله أعلم.