عنوان الفتوى : الغيبة المباحة وضوابطها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،لي ابنة عم أنا وهي كالأختين، فدائما عند حدوث مشكلات بيني وبين صديقاتي، أو بينها وبين صديقاتها نقول لبعض ما جرى ونشكي، ويتم أثناء الشكوى ذكر الأسماء، ولكن ذلك حتى نقدر أن يحدد كل منا من هي الصديقة الوفية من غيرها ومن علينا تركها، فهل ذلك يعد غيبة؟ فقد قرأت كتابا عن الغيبة وأفادني وعلمت أن علي أن لا أغتاب أبداً بإذن الله ؟ وشكراً لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود من هذا الحديث الذي يجري بينكما هو التحذير ممن لا يجوز مصاحبته فجائز بشرط الاقتصار على قدر الحاجة منه دون التوسع والإسراف فيه، وإن خلا من هذا القصد فحرام لا يجوز؛ إذ الأصل في الغيبة التحريم.
يقول الإمام ابن حجر الهيتمي: الأصل في الغيبة الحرمة، وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها.
ثم ذكر الأبواب التي تجوز فيها الغيبة ومنها قوله: الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرًّا فيجوز إجماعاً، بل يجب، وكأن يشير وإن لم يُستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي. وقد علم في ذلك الغير قبيحاً منفراً كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر في الزوج... نعم الشرط أن يقصد بذلك بذل النصيحة لوجه الله - تعالى - دون حظ آخر، وكثيرا ما يغفل الإنسان عن ذلك فيلبس عليه الشيطان ويحمله على التكلم به حينئذ لا نصحا، ويزين له أنه نصح وخير انتهى.
وللمزيد فيما يجوز من الغيبة وما لا يجوز انظري الفتوى رقم: 6082.
والله أعلم.