عنوان الفتوى : عقد الزواج المزور .. بيان وتوضيح
تزوجت برجل، وبعد مدة حصلت مشاكل بيني وبينه، وبعد ذلك طلبت الطلاق منه، لكنه فاجأني بأن عقد الزواج مزور. فهل أحاسب على ذلك؟ مع العلم أنه ليس لدي علم أن العقد مزور. وما هو عقاب الزوج في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بتزوير العقد أنه تم غير مستوف للشروط والأركان، كأن يكون بغير شهود أو ولي ونحو ذلك، فالعقد هنا يكون فاسداً لعدم تمامه، وقد بينا شروط النكاح وأركانه في الفتوى: 18153، والفتوى: 964.
وتقع الفرقة في مثل هذا النكاح بأن يطلق الزوج، فإن أبى فرق بينهما الحاكم؛ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه، ويترتب على النكاح في هذه الحالة جميع ما يترتب على النكاح الصحيح، من ثبوت الميراث، ووجوب العدة، وثبوت النسب. وقد بينا ذلك في الفتوى: 22652.
وإذا كان هذا الزواج بالصورة التي ذكرناها قد وقع منك بدون علم بحكمه، فالإثم هنا على الزوج الذي غرر بك وخدعك، لعلمه بذلك، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى بالإقلاع عن ذلك والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً.
أما إن كان المقصود بتزوير العقد، أنه لم يُسجل في الدوائر الحكومية مع توافر الشروط والأدلة كالشهود والولي والمهر ونحوها، فالعقد صحيح مادام مستوفيًّا للأركان والشروط، ولا عبرة بتسجيله أو عدم تسجيله؛ لأن ذلك إنما جُعل لحفظ الحقوق وسير المعاملات الحكومية على نسق سليم، ولا علاقة له بصحة العقد أو بطلانه.
وليُعلم أن أمر الفروج واستحلالها أمر خطير، يجب على المرء أن يحتاط فيه ولا يقدم على شيء يتصل به إلا بعد معرفة حكمه الشرعي، وإننا لنتوجه بالنصح إلى هذا الزوج بأن يتقي الله تعالى ولا يتلاعب بعقد قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21]، وقال صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه، ولا يجوز للزوجة في حالة صحة العقد أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا وجد المبرر الشرعي المبيح لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط ، كما أننا ننبه الزوج إلى وجوب الإحسان إلى زوجه ومعاملتها بالمعروف، وعدم التعسف في استعمال حقه تجاهها.
والله أعلم.