عنوان الفتوى : من تقاضى راتبا عن عمل إضافي لم يقم به .

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم أنا محاسبة فى شركة وفى نهاية العام كان عمل نهاية السنة، وتم تكليفنا بعمل أثناء الدوام وكنت فى تلك الفترة غير مكلفة بعمل غيره وتم احتساب عمل إضافى دون الحضور بعد الدوام الرسمى بمبلغ 74 دينارا وكانت المدة المحتسبه حوالى 20 يوما وهي أصلا أسبوع، فما حكم قيمة العمل الإضافى وعندما سألت لماذا لا تعتبر مكافاة قيل لي إجراءات إدارية طويلة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيلزمك العمل المحدد لك من قبل الشركة والمتفق عليه معهم، لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
ولا يجوز لك أن تتقاضي راتباً على عمل إضافي لم تقومي به، لأن هذا من الخيانة وهو أكل لأموال الناس بالباطل ولو كان ذلك برضى وموافقة المسؤول عنكم ما دامت جهة العمل لا ترضى ذلك ولا تقره لوائحها وأنظمتها، وإذا كان هذا المسؤول مخولاً من قبل الشركة تخويلاً يتيح له ذلك فيكون ما أعطيتم هبة من قبل الشركة فلا حرج عليكم في أخذها.
أما إذا كانت الشركة لا تعطي راتباً إضافياً إلا لمن أنهى عمله في وقت الدوام الرسمي وعمل عملاً آخر في وقت آخر، فلا يجوز لكم أخذ هذه المكافأة، وإن كنتم قد أخذتموها فيلزمكم إرجاعها أو الاستحلال من الشركة.
والله أعلم.