عنوان الفتوى : ما يترتب على تزويج المرأة نفسها دون ولي وشهود
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيمهنالك شخص دخل على بنت بعد كتابتها ورقه أنها زوجته نفسها، وأهلها يريدون تزويجها من آخر الآن، فما الحكم وما العمل؟ وشكراً لكم.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكتابة هذه الورقة وعدمها على السواء، ودخول هذا الرجل على المرأة سفاح لا نكاح، ويجب على هذا الشخص مفارقة هذه المرأة فورا ثم تستبرأ، وعندها إذا أحب الزواج بها، وأذن وليها، واكتملت أركان عقد النكاح فلا بأس وانظر الفتاوى برقم:
24970، 28082، 22277، 4832.
ولأولياء هذه المرأة أن يزوجوها بعد استبرائها بصاحب الدين والخلق، وما ترتب على دخول الرجل على المرأة من ولد فإنه يلحقه، وكذا مهر المثل والنفقة وما ذلك إلا للشبهة.
والله أعلم.