عنوان الفتوى : حكم زواج من رضع من جدته من بنت خالته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي إشكال في إجابتكم في الفتوى رقم: 293008. أليس السائل إذا رضع من جدته التي هي جدة التي يريد أن يتزوجها صار خالا لها من الرضاعة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان السائل قد رضع من جدته لأمه ـ وهو ما أشار إليه في سؤاله هذا، ولم يذكره في سؤاله السابق ـ فقد حرمت عليه بنت خالته؛ لأنها صارت بنت أخته من الرضاع.

أما إذا كان قد رضع من جدته لأبيه, فلا تحرم عليه بنت خالته إذا لم يثبت بينهما رضاع شرعي من جهة أخرى. 

والرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح؛ كما أشرنا إلى ذلك في جوابنا السابق، وراجع الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته