عنوان الفتوى : الاستحالة وضوابطها عند العلماء .
ما حكم الاستحالة في المطعومات مثال ذلك: خلط كمية قليلة من مادة محرمة مع كمية كبيرة من مادة طاهرة كخمسة كيلوجرامات من منفحة خنزير مع ستين طنا من الحليب لأجل التجبين · فهل المادة المحرمة باقية في التركيب أم تتغلب عليها المادة المباحة؟ · وهل يمكن قياس المائعات في الطهارات على الماء كالزيت والخل والحليب والمشروبات إذا كانت فوق قلتين لا تحمل الخبث ؟هناك من يقول بأن الاستحالة لا تتحقق بخلط الشيء النجس مع الطاهر وإنما تكون بمعالجة الشيء النجس حتى يتحول عن أصله كحرق النجاسة لوحدها أم مع غيرها حتى تصير رمادا أو تحويل الحجر الصم جيراً أبيض بالإحراق · فماهو ضابط الاستحالة يرحمكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاستحالة هي انقلاب الشيء من حقيقته إلى حقيقة أخرى، أو هي تغير العين وانقلاب حقيقتها إلى حقيقة أخرى، كالعذرة تصبح رماداً والخمر ينقلب خلا والخنزير ملحاً.
والعلماء متفقون على هذا المضمون للاستحالة، وإن اختلفت عباراتهم.
فالحنفية يعرفون الاستحالة بأنها: تغير العين وانقلاب حقيقتها إلى حقيقة أخرى. انتهى من الدر المختار 1/210 .
والشافعية يقولون: انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى. انتهى من المجموع 1/55 .
وعند المالكية الاستحالة: تحول المادة عن صفاتها وخروجها عن اسمها الذي كانت به إلى صفات واسم يختص بها. انتهى من مواهب الجليل 1/97 .
واعلم أن العلماء اتفقوا على طهارة الخمر إذا صارت خلاًّ بدون فعل فاعل. واختلفوا في طهارة باقي النجاسات بالاستحالة، وهو مبين في الفتوى رقم:
6861، والفتوى رقم: 25587، والفتوى رقم: 12250.
وبالنسبة لقياس المائعات على الماء في التطهير فالراجح من أقوال أهل العلم أن المائع الطاهر إذا لم يتغير بملاقاة النجاسة فإنه يبقى طاهراً، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والزهري والبخاري وروي عن مالك وهو مذهب أبي حنيفة.
وللمزيد انظر الفتوى رقم:
9298، والفتوى رقم: 23200.
والله أعلم.