عنوان الفتوى : يحرم استعمال الصابون المتغير بالنجاسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يصبح الصابون نجسا إذا استخدمته أثناء الاستحمام في غسل الفرج ؟ وهل يجوز استخدامه بعد ذلك لأغراض أخرى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تقصد الصابون الجامد، فإذا غسل به الفرج فأصابته نجاسة فلا بد من إزالة عين النجاسة، فإذا ذهب عينها حكم بطهارته وجاز استخدامه بعد ذلك، وإلا فلا حتى تذهب عين النجاسة، أما إن كان الصابون مائعاً، فأصابته نجاسة من الفرج أو غيره، فإذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس بذلك ولا يجوز استعماله بل تجب إراقته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا تغير بالنجاسة أي المائع أو الماء، فإنما حرم استعماله، لأن جِرْم النجاسة باق ففي استعماله استعمالها. انتهى
وأما إذا لم تغير النجاسة أحد أو صافه فإنه يبقى على طهارته ويجوز استعماله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والصواب: هو القول الأول وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وكذلك في المائعات كلها، وذلك لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، والخبيث متغير عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الحلال دون الحرام). انتهى
والله أعلم.